دائرة القضاء تنظم ملتقى بعنوان "المراقبة الإلكترونية..آثار اجتماعية وإنسانية"

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 30 اكتوبر 2019ء) كشفت نيابة الخدمة المجتمعية عن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية على 302 حالة منذ مطلع العام الجاري 2019 وحتى الآن، منها 228 حالة من الأحكام بما يمثل نسبة 75%، و74 حالة بقرارات النيابة العامة والمحاكم وبما يمثل 25%.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ 64 الذي نظمته دائرة القضاء تحت عنوان "المراقبة الإلكترونية .. آثار اجتماعية وإنسانية" لإلقاء الدور على النظام بعد 10 أشهر من التطبيق.

وأوضح خالد الشامسي مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي أن الحالات المشمولة بنظام المراقبة الالكترونية تقسم إلى قسمين وهي المتهم خلال فترة التحقيق أو المحكوم عليهم، مشيراً إلى شروط إصدار أمر المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، والمتمثلة في صدور القرار بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بنفسها، على أن تكون الجريمة محل التحقيق جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة، ويشترط أن يتم موافقة المتهم أو بناء على طلبه.

وأشار إلى الحالات التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية وهي الإعدام والسجن المؤبد والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.

وعن شروط الحكم بتنفيذ العقوبة بالمراقبة الالكترونية، أوضح الشامسي أن الشروط تتمثل في أن لا تزيد العقوبة عن سنتين وأن تأمر في الحكم، وأن يكون للمتهم أو المدان محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة ويمارس نشاطاً مهنياً مستقراً ولو كان مؤقتاً، ووجود سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويكون الحكم بالمراقبة الالكترونية لمتابعة نشاطه التعليمي أو لقيامه بتنفيذ تدريب مهني معترف به، أو في حالة أن يكون هو العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال.

وحول الحالات الوجوبية لإلغاء المراقبة الإلكترونية.. قال أنه يتم الغاء المراقبة الالكترونية في حال ظهر خلال فترة التنفيذ أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم تعلم به المحكمة، أو في حال ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقا للقانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضرارا بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده، وأيضاً في حال طلب المحكوم ذلك بنفسه أو استحالة تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

أما عن الحالات الجوازية التي تقوم فيها المحكمة بإلغاء المراقبة.. أشار الشامسي إلى أن المحكمة تلغي المراقبة الالكترونية في حال ارتكب اثناء التنفيذ جريمة عمدية تم حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية، أو ثبوت سوء سلوك المحكوم عليه أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه.

وبين أنه يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وأمضى نصف مدة العقوبة أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقا لشروط تتمثل في أن تكون العقوبة المقضي بها عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه قد قضى نصف العقوبة على الأقل، وأن يقدم بطلب من المحكوم عليه، مشيراً إلى أن المشرع لم يفرق بين عقوبة الحبس أو السجن فيحق للمحكوم عليه في اي من الحالتين متى توافرت فيه الشروط ان يتقدم بالطلب.

وأضاف أن تطبيق نظام المراقبة الالكترونية له إيجابيات إنسانية واجتماعية عدة، منها: عدم الانقطاع عن جهة العمل، واستكمال دراسته بشكل طبيعي، وتحقيق الردع الخاص " التأثير على نفسيته "، وعدم مخالطة المحكومين من الجرائم المتنوعة وانتقال الفكر الاجرامي، وتمكينه من الصلاة في أوقاتها في مسجد قريب من منزله وصلة الرحم، ومراجعة المستشفيات لتلقي العلاج، وتحقيق الاستقرار النفسي والروحي للأفراد الاسرة، وتمكينه من توفير مصدر دخل ثابت، وتقوية الترابط الأسري، وتخفيف ازدحام المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتقليل من نفقات المؤسسات العقابية مثل المأكل والمشرب والرعاية الصحية والحراسة، كما انه له دور تأهيلي لدمج المحكوم عليهم في المجتمع.

وحول العقوبات الجنائية المترتبة على الهروب أو تعطيل نظام المراقبة الالكترونية، أوضح مدير نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي أنه يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من تم وضعه تحت المراقبة الالكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضة عليه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية وقام بأي وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وتكون المدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 30 ألفا إذا نشأ عنه إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الجهاز.