إلغاء منح العذر المخفف في جرائم الشرف خطوة هامة لصالح المرأة السورية - أكاديمية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 مارس 2020ء) محمد معروف. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما يلغي مادة من قانون العقوبات تتعلق بمنح العذر المحل والمخفف في جرائم الشرف​​​.

ونشرت الرئاسة السورية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن "الرئيس الأسد أصدر الـقانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف".

وأعربت الأستاذة بقسم الفلسفة بجامعة دمشق الرئيسة السابقة للهيئة السورية لشؤون الأسرة، الدكتورة أنصاف حمد، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، عن تقديرها لإلغاء منح العذر المخفف في "جرائم الشرف"، وعدتها خطوة على طريق إقرار قانون مدني يحقق المساواة الكاملة داخل الأسرة.

وقالت "كانت هناك مطالبات منذ زمن طويل لإلغاء هذه المادة كونها مادة نافرة وكانت تشرعن القتل وتمنح العذر بعد ذلك أجري تعديلان على هذه المادة منحت بموجب أولهما العذر المخفف بعقوبة لمدة سنتين والثاني عقوبة السجن سبع سنوات لمرتكب هذه الجريمة".

وأضافت الدكتورة حمد "بجميع الأحوال لا يجوز أن توجد مادة في القانون تمنح العذر المخفف أو المحل لجريمة القتل لأنه في الأساس توجد مادة في قانون العقوبات تمنح عذر مخفف لارتكاب الجريمة في حالة الغضب والتي تسمى بالدافع الشريف أي في حال ارتكبت الجريمة بدافع شريف في الدفاع عن شيء يخصك هناك عذر مخفف.لذلك عندما يطلبون الأوراق الثبوتية للبت في جريمة تطلب وثيقة ان لا يكون محكوما بجرم شائن أي أن القانون ميز بين الجريمة الشائنة التي تتم عن قصد وعمد وغرضها دنيء وبين جريمة ارتكبت للدفاع عن النفس أو عن العائلة أو البيت أو الممتلكات".

وتابعت قائلة "وجود المادة 548 كان نافرا ولا يتسق أبدا مع المنظومة القانونية السورية لأنها تشريع للقتل، وللأسف كانت الكثير من الجرائم تتم تحت اسم الشرف لكن كانت في الواقع ترتكب بحق نساء كن يطالبن بالإرث أو تمردن على مشيئة الأسرة بالارتباط بشريك ما لم ترض عنه الأسرة أو متابعة التعليم أو العمل وكان يتم اللجوء إلى هذه الجريمة لأنها كانت تمنح العذر المحل في البداية ومن ثم العذر المخفف تحت اسم الشرف .الكثير من الضحايا تبين أنهن بريئات".

وأردفت الدكتورة حمد "لا يجوز أن يكون في القانون مادة تشرع ارتكاب الجريمة. لهذا السبب كانت هناك مطالبات كثيرة لتعديلها".

وتابعت "الهيئة السورية لشؤون الأسرة أقامت عام 2008، حينما كنت عضو مجلس إدارتها، ملتقى وطنيا بوجود جميع رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب الذين أقروا بعدم وجود أي نص ديني يشرعن هذه الجريمة كما حضر الملتقى رجال قانون الذين بتوا ان هذه المادة تتعارض مع الدستور السوري والقانون وهي بالأساس نصا مأخوذا من القانون الفرنسي وفرنسا منذ زمن طويل ألغتها".

واستطردت قائلة "تمت الاستجابة التدريجية للمطالبة بإلغائها حيث منحت في البداية عذرا مخففا يعاقب الجاني بالسجن لمدة عامين ومن ثم جرى تعديلها للعقوبة لمدة 7 أعوام واليوم تم إلغاؤها وباتت اليوم تعامل كأي جريمة".

وأضافت "المطالبات كانت مطروحة قبل 2008 بقوة من قبل الحقوقيين والفعاليات النسوية لذلك بادرنا بإقامة الملتقى الوطني لاعلان ان هذه المادة نافرة في القانون وتخالف حقوق الإنسان والقانون الذي يضمن حق الحياة والمواطنة الذي لايميز بين المرأة والرجل وتتعارض مع إتفاقية سيداو وحقوق الطفل ورفعنا توصية بإلغائها".

وكشفت الأكاديمية السورية عن "ممانعة مجتمعية للخطوة من جانب عدد من الحضور في الملتقى من المحافظين مجتمعيا، وهي شريحة تعتبر تعتبر وجود هذه المادة وسيلة من الوسائل الضبط المجتمعي لسلوك المرأة والمنظومة الأبوية أو عادة الذكر الأكبر الذي يريد أن تبقى له الولاية والسلطة على كل الإناث وبالتالي لاتريد التخلي عن هذه المادة".

وتابعت "المسألة كانت متعلقة بمستوى الوعي فمن كان لديه مستوى وعي متدني مرتبط بالعادات والتقاليد التي تنظر للمرأة كأنها بمرتبة أدنى ويجب ضبط سلوكها وان تبقى تحت السيطرة هذا كان ضد الغاء المادة .الاستجابة التدريجية لإلغائها كانت جيدة وهيأت المجتمع لإلغاء هذه المادة".

وأردفت "هناك نساء كن يدافعن عن هذه المادة كونهن تابعات لمنظومة القهر الاجتماعي والعنف".

وحول إحصائية ضحايا جرائم الشرف قالت الدكتورة حمد "أرقام الضحايا لم تشكل ظاهرة اجتماعية وهي معدودة واقتصرت على البيئات المتزمتة اجتماعيا وليس دينيا وحريصة على أن تبقى المرأة ضمن الضبط. ولكن حتى لو كانت جريمة واحدة فهذا كاف للتحرك من أجل إلغائها".

وأضافت أن "المنظومة القانونية السورية بمجملها لا يوجد فيها تمييز ضد المرأة كقوانين العمل والتعليم والعقوبات والقانون المدني وتمنح المرأة خصوصية في اجازات الأمومة والارضاع وتراعي وضعها لكن بالتأكيد هناك جوانب خلل في هذه المنظومة وفي قانون العقوبات كانت هذه المادة الأكثر نفورا كما ان هناك مادة في قانون العقوبات تعاقب الزانية أكثر من الزاني مع انه شريكها واقترحنا تعديلها".

وسجلت الدكتورة حمد اعتراضا على قانون الأحوال الشخصية السوري وقالت إنه "تمييزي بالمطلق وينظر للمرأة على أنها قاصر ويجب أن يكون لها ولي، وليست شريك متساوي في عقد الزواج والطلاق، وغير ذلك.التعديلات الأخيرة منحت المرأة حقوقا أكثر ولكنه يبقى تمييزيا وهناك دول سبقتنا وكانت أكثر انفتاحا كتونس التي استطاعت في خمسينيات القرن الماضي تفسير النصوص الدينية بشكل إيجابي لصالح المرأة وقدمت قانون أسرة متقدم يعامل المرأة بشكل متساو مع الرجل".

وقالت "هناك ممانعة كبير لتعديل قانون الأحوال الشخصية وتم رفده بنصوص دينية رغم وجود تفسيرات  متعددة لها".

وأضافت ان "التعديلات جيدة وهي خطوات تدريجية نأمل ان ينتج عنها قانونا مدنيا للأسرة وللعلاقات الأسرية ويتعامل على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، كما أن هذا القانون تمييزيا ضد الرجل الذي يحمله أعباء مادية كالصرف على الأبناء في حال الطلاق بغض النظر عن وضع المرأة المادي ولكن هذا القانون يعطيه السلطة".

ووصفت الدكتورة حمد قانون منح الجنسية بأنه هو الآخر "تمييزي  واقترحنا انه على الرغم من ان مسألة الجنسية مسألة سيادية للدولة ولايحق لأي أحد أن يتدخل فيها وللدولة الحق في أن تضع من الشروط ماتشاء لكل من يجب أن يتمتع بجنسيتها لكن لايجوز أن يتعارض ذلك مع الدستور.المقترح كان ان تضع الدولة ما تشاء من الشروط وان تمنح الجنسية لأبناء السورية وأبناء السوري".

وقالت الدكتورة حمد، وهي أيضا عضو الهيئة العلمية بمركز دمشق للابحاث والدراسات (مداد)، "اشعر كإمرأة بالسرور لالغائها وإعادة الاعتبار لمكانة المرأة السورية".

وفي يوم المرأة العالمي المصادف 8 آذار/مارس الحالي أحال الرئيس الاسد الى مجلس الشعب السوري مشروع قانون لالغاء المادة المخففة لجريمة الشرف.