الداخلية السعودية تبدأ تنفيذ تعديلات تلغي القيود على سفر المرأة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 أغسطس 2019ء) أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتنفيذ الأمر الملكي بشأن تعديل نظامي وثائق السفر والأحول المدنية، اللذان يخصان حق المرأة في استصدار جواز سفر، وحقها المتساوي مع الرجل في العمل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول في الداخلية  السعودية قوله إنه "تنفيذا للأمر السامي رقم م/13 ​​​.. القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 684، بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية، وفروعها في مناطق المملكة كافة، العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي".

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق من هذا الشهر، الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24).

وأشار التعديل إلى أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

ويكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة لتعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7)، فتم  تعديل المادة (30)، بأن يكون "محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه".

وحدد التعديل المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وهم المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، ووالدا الطفل، والأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وغيرهم.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق؛ وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

وتم تعديل المادة (50)، بأن "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج".

و"يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم، بالنسبة إلى الأولاد القصر".

وشمل التعديل "حق العمل"؛ وأكد أنه "لا يجوز لغير المواطن ممارسته، إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".

كما "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل، أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع".

ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، و"ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً في السنة، سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".

جدير بالذكر، أن القوانين السابقة في المملكة كانت تحظر على المرأة استصدار وثائق سفر، دون موافقة ولي أمرها (والدها - زوجها - أخاها البالغ - عمها، الخ).

وكان المجتمع السعودي المحافظ لا يحبذ عمل المرأة، لما فيه من إمكانية الاختلاط مع الرجال.