السعودية تضع نظاما لمكافحة التحرش وللحيلولة دون وقوعه ومعاقبة مرتكبيه وحماية المجني عليهم

الرياض (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 01 يونيو 2018ء) اكد مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية السعودي اللواء منصور التركي أن اقتراف التحرش مجرّم في المملكة العربية السعودية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أحكام عدد من الأنظمة التي تناولت جريمة التحرش في حالات مختلفة مشيرا الى أن تطبيق النظام الذي اقره مجلس الوزراء السعودي سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

واوضح التركي في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء السعودية أن النظام الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية يتكون من 8 مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وأوضح أن النظام يراعي مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عاماً, مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تباشر مثل هذه الجرائم من قبل إقرار النظام وفق أحكام الشريعة الإسلامية, مؤكداً أنه تم إلزام القطاعين العام والخاص بوضع تدابير لمكافحة جريمة التحرش داخل المنشأة.

وأشار إلى أن النظام يأتي في إطار تحقيق رؤية 2030، لتمكين أفراد المجتمع بكل فئاته من المشاركة في تنمية الوطن دون عوائق، وأن لكل حالة أو جريمة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية تتطلب جمع معلومات لإثبات صحتها ومن ثم بدء التحقيق، مضيفاً؛ أنه من حق أي شخص تعرض لتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى وجود برامج إصلاحية مرتبطة بطبيعة الجرم داخل السجون، وسيتم مراعاة برامج توعوية تساعد على التخلص من سلوك المتحرشين. كاشفاً عن أن جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه وهي التي تحدد وجود التحرش من عدمه، وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة.

الجدير بالذكر أن نظام مكافحة جريمة التحرش، يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث كما أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.