محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية"

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن

دبي في 26 أغسطس/وام/ أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (36) لسنة 2025 بشأن مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة.
وتُطبّق أحكام هذا المرسوم على "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة"، المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم (13) لسنة 1997 وتعديلاته، باعتبارها مُؤسّسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
ونصّ المرسوم على أن يُعدّل مُسمّى "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة" ليُصبح "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة"، أينما ورد في أي تشريع محلّي معمول به في إمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم، تتولّى "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة" في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة والمُنظّمات الدوليّة متى دعت الحاجة إلى ذلك، القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، ومنها: إطلاق البرامج والمشاريع والمُبادرات الخيريّة والإنسانيّة، وفق الشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها مجلس أمناء المؤسسة في هذا الشأن، وتأسيس وإدارة أو المُساهمة في تأسيس وإدارة المشاريع والمراكز والمُبادرات الخيريّة والإنسانيّة داخل الدولة وخارجها، بما يشمل البرامج التنمويّة أو الثقافيّة أو الاجتماعيّة أو التعليميّة أو الصِّحية أو الدينيّة أو غيرها من المجالات ذات الصِّلة.
كما تتولى "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة" دعم البرامج الصِّحية، بما في ذلك مُكافحة الأمراض وتوفير الأدوية، وتقديم الدّعم المادّي والمعنوي للمرضى المُحتاجين، وكذلك لطلبة العلم المُحتاجين من الدارسين في المدارس أو المعاهد أو الكُلّيات والكوادر والمُؤسّسات التعليميّة، سواءً داخل الدولة أو خارجها، ودعم ومُساعدة الأسر المُتعفِّفة وذوي الدّخل المحدود والحالات الماليّة الطارئة، بما يُعزِّز الاستقرار الاجتماعي، وتنظيم أو المُشاركة في تنظيم عمليّات الإغاثة وتنفيذها، من خلال تقديم المُساعدات اللازمة، سواءً كانت مادّية أو معنويّة، للمُتضرِّرين من الكوارث أو الأزمات، داخل الدولة وخارجها.
كما تتولى المؤسسة مهام التعاون والتنسيق مع الجمعيّات والمُؤسّسات الخيريّة، والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، محلّياً ودوليّاً، في المجالات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف المُؤسّسة، وإبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات المعنيّة داخل الدولة وخارجها، بما يخدم أهدافها، إضافة إلى تقديم المُساعدات المادّية والمعنويّة للمُحتاجين خارج الدولة بعد التنسيق مع الجهات المُختصّة.
ونصّ المرسوم على أن يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من مُستويات تنظيميّة تشمل، الرئيس الأعلى، ومجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي للمؤسسة. وألزم المرسوم الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة التعاون التام مع "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة" وتقديم الدّعم اللازم لها متى طُلِبَ منها ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

تُطبَّق على المُؤسّسة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، التشريعات التي تُطبِّقها دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري، وهيئة تنمية المُجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصّادرة عنهُما، وعلى وجه الخُصوص أحكام القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المُنشآت الأهليّة في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي، والمرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصّة ذات النّفع العام المُنشأة بمُوجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيّات الخيريّة ومراكز تحفيظ القُرآن الكريم والمُؤسّسات الإسلاميّة في إمارة دبي.
ويُصدر رئيس مجلس أمناء "مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة" القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، بعد المُوافقة عليها من المجلس.
يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بإنشاء مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة وتعديلاته، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2025 بشأن مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، على أن يستمر العمل بالمرسوم رقم (49) لسنة 2023 بشأن الرئيس الأعلى لمُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، والقرار رقم (29) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (13) لسنة 1997 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحِل محلّها.
ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.