" المالية " تصدر 3 قرارات جديدة بشأن المجموعة الضريبية وقيود خصم الفائدة والائتلاف المشترك

" المالية " تصدر 3 قرارات جديدة بشأن المجموعة الضريبية وقيود خصم الفائدة والائتلاف المشترك

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 30 مايو 2023ء) أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات، وتشمل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات له : "تعكس القرارات الجديدة مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، من حيث توفير إجراءات ضريبية واضحة تساعد على الامتثال وتعزز مكانة الإمارات مركزا رائدا للأعمال والاستثمار، وينص قرار المجموعة الضريبية على التعامل مع المجموعة كما لو كانت كياناً واحداً لتقليل أعباء الإدارة والامتثال، أما القرار المتعلق بقواعد قيود خصم الفائدة، فهو يوفر الوضوح للشركات عند احتساب تكاليف القروض ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويوضح القرار المتعلق بالائتلاف المشترك أن الائتلاف لا يخضع لضريبة الشركات ما لم يتم التعامل معه على أنه شركة، وهذا يعني أن الشركاء في الائتلاف المشترك سيخضعون لضريبة الشركات عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال الشراكة".

و يوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكثر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية ويتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات.

و بموجب القرار يجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة مع اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.

ويساعد تشكيل المجموعة الضريبية على تسهيل عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة والإقرار عنه من خلال السماح للشركة الأم بتقديم إقرار ضريبي واحد بناء على الأرباح أو الخسائر الإجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالمجموعة، ويتم بذلك تجاهل المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية بشكل عام.

ويوضح القرار أيضا إجراءات الإخطار في حال مغادرة الشركة التابعة للمجموعة الضريبية أو توقف المجموعة الضريبية عن استيفاء شروط التأهيل.

ويحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غير المصارف أو مقدمي خدمة التأمين أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشيا مع المعايير الدولية، تم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتمّ خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”" أو تحديد مبلغ الملاذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم إماراتي.

ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف و/أو مقدمي خدمة التأمين، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”".

وانطلاقاً من أهمية مشاريع البنية التحتية بالنسبة لدولة الإمارات، فلن تواجه مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تستوفي الشروط ذات الصلة، أي قيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بموجب قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة.

علاوة على ذلك، وتماشياً مع التزام الدولة بترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا للتجارة والتمويل، فلن تخضع الفوائد المتكبدة على أدوات الدين التي تم إدخالها قبل نشر قانون ضريبية الشركات والأعمال للجمهور في 9 ديسمبر 2022، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.

و بموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتلاف المشترك (وما لم يتم اختيار ذلك)، لن يعتبر الائتلاف المشترك شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاته بشرط ألا يكون شخصاً اعتبارياً (شركة)، أما إذا اختار الائتلاف المشترك أن تتم معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد أن تتم الموافقة عليه، ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغيير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل، كما يتوجب على الشركات الأجنبية التي يتم معاملتها كائتلاف مشترك تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة بموجب قوانين دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حده بناء على حصته من الدخل.

وفيما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحد أو أكثر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام ليتم التعامل معها على أنها ائتلاف مشترك، ويجب أن يتم التأكد أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة وفي حال كان الأمر كذلك، فيتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنيين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.