محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي

محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي

- بهدف المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية للإمارة.

- حظر الإعلان في أي موقع في الإمارة إلا بعد الحُصول على التصريح.

- تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصاريح من خلال منصّة إلكترونية مُوحّدة على مُستوى الإمارة والبت في الطلب خلال عشرة أيام .

- إلزام المصرح له بالإعلان بألّا تُؤثِّر وسيلته الإعلانية على المظهر الجمالي أو الصحة والسلامة العامة أو السلامة المرورية أو سلامة الملاحة الجوية .

- مراقبة المادة الإعلانية لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تؤثر على الجمهور أو تكون مُخالِفة للنظام العام والآداب العامة.

- ضمان توافق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية بقواعد وإجراءات مُحدّدة.

- تعزيز التنسيق بين الجهات المُختصّة والقطاع الخاص في كل ما يتعلّق بالإعلان.

- اللغة العربية أساسية في الإعلان ولا تقل عن 50 % من حجم الوسيلة الإعلانية.

دبي في 25 فبراير / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" ، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /6/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي، بهدف المُحافظة على الصورة البصرية والجمالية للإمارة، وضمان توافُق الوسائل الإعلانية مع البيئة العمرانية فيها، وتنظيم الإعلانات في الإمارة، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُحدّدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المُختصّة والقطاع الخاص في كل ما يتعلّق بالإعلان، دعماً لخطط التسويق والترويج للسِّلع والمُنتجات والخدمات وغيرها.

ويهدف المرسوم كذلك إلى المُحافظة على السلامة العامة والسلامة المرورية في الإمارة، من خلال تنظيم وضع الوسائل الإعلانية على المحال التجارية والمباني والأراضي الفضاء والطُّرق والأنفاق والجسور والميادين وغيرها من الأماكن العامة، ومراقبة المادة الإعلانية لمنع أي تضليل أو إدراج معلومات غير صحيحة تُؤثِّر على الجمهور أو تكون مُخالِفة للنظام العام والآداب العامة.

وتُطبّق أحكام هذا المرسوم على الإعلانات كافّة التي تتم في الإمارة، بما في ذلك الإعلانات التي تتم داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

- الإعلان والوسيلة والموقع الإعلاني ..

وعرّف المرسوم الإعلان بأنه إعلام الجمهور عن سلعة أو خدمة أو فعالية أو منتج صناعي أو تجاري أو جهاز أو آلة أو أي نشاط أو عمل مشروع، سواء كان الإعلان عن طريق الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصوت أو الضوء وغيرها من وسائل التعبير الأخرى، كما عرّف الوسيلة الإعلانية على أنها أي وسيلة ثابتة أو مُتحرِّكة، تقليدية أو إلكترونية، دائمة أو مُؤقّتة، يتم استخدامها للإعلان، ومنها اللوحات، والسِّياجات، والأعمدة، والبالونات، والمناطيد، والطائرات، والمركبات، والوسائل البحريّة، والمُلصقات، والخرائط، والمطويّات، وأي وسيلة أخرى، ولا تشمل الصُّحُف والمجلات والدوريّات، والمواقع الإلكترونيّة، والإذاعة والتلفزيون، وشاشات دور العرض السينمائية.

ويشمل الموقع الإعلاني، وفقاً للمرسوم، المراكز التجاريّة، وواجهات المباني وأسطُحِها، والأراضي الفضاء، وحرم الطريق، والميادين، والحدائق، والشواطئ العامّة، والمركبات، والوسائل البحرية، وأي موقع آخر يُمكِن الإعلان فيه باستخدام الوسيلة الإعلانية.

ويُحظر على الشخص الإعلان في أي موقع إعلاني بالإمارة إلا بعد الحُصول على التصريح الذي يتم إصداره وفقاً للدليل الذي يشمل مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات التي يجب توفُّرها لإصدار التصريح، ويجب على كل من يُزاول أي نشاط اقتصادي في دبي، أن يضع على واجهة المحل الذي يُزاول فيه النشاط إعلاناً يدل على نشاطه واسمه التجاري، وفقاً للشروط والضّوابط المُعتمدة في الدليل.

وحدد المرسوم الجهات المُختصّة بإصدار تصاريح الإعلان، وتشمل: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، والسُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وهيئة دبي للطيران المدني وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه.

وتختص السُّلطة المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة، والسُّلطة المُشرِفة على المنطقة الحُرّة في الإمارة بتصاريح الإعلان الذي يتم داخل حُدود منطقة التطوير الخاصّة، والمنطقة الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، فيما تختص هيئة الطرق والمواصلات بإصدار التصاريح الخاصة بالإعلانات ضمن حرم الطريق وفضاء حرم الطريق، أو على أنظمة ووسائل ومحطات النّقل العام والمرور التابعة لها، والمركبات، فيما تختص دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار التصريح بالنِّسبة للإعلان الذي يتم على واجهة المحل التجاري، وداخل المركز التجاري، للدلالة على اسم المحل وعلامته التجارية، والمطويّات والمُلصقات.

وتختص هيئة دبي للطيران المدني، بإصدار التصاريح الخاصة بالإعلانات التي تتم بواسطة الطائرات، بما في ذلك الطائرات بدون طيّار، والمناطيد، أو باستخدام أجهزة الليزر في الجو أو بأي وسيلة أخرى، أما بلدية دبي فتختص بما يتم في الأراضي وفضائها والمباني، والمناطق الساحلية، والمناطق المائية والبريّة بما فيها من إنشاءات وفضاء، وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة فيما يخص الإعلان الذي يتم على الوسيلة البحرية، ويُستثنى من ذلك الوسائل البحرية المُخصّصة للنقل العام للرُّكاب.

ونصّ المرسوم على أن يتم إصدار التصريح من قبل الجهة المُختصّة وفقاً لأحكامه، والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد المُحدّدة في الدليل، ويُقدّم طلب الحُصول على التصريح من خلال النِّظام وهو منصّة إلكترونيّة مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تهدُف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار التصريح وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصّة به، ويتم البت في الطلب المُستوفي للشُّروط والمُستندات المطلوبة من الجهة المُختصّة، خلال مُدّة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

- إعداد الدليل وإنشاء وإدارة النِّظام ..

تتولى بلدية دبي، وفقاً للمرسوم، وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن كافة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات والمُدد اللازمة لإصدار التصريح وتجديده، وتنفيذ الإعلان.

كما تتولى بلدية دبي مُهِمّة إنشاء النِّظام وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتطويره بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ويكون لها في سبيل ذلك: تنظيم عملية الحُصول على التصريح، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمّن جميع المعلومات الخاصة بالإعلانات في الإمارة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المُختصّة بشأن تنظيم الإعلانات، والربط الإلكتروني بينها وبين النِّظام، وتحصيل الرُّسوم المُقرّرة لصالح أي من تلك الجهات وتوريدها إليها وفقاً للتشريعات السارية.

ويجوز للبلدية بعد التنسيق مع الجهات المُختصّة أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة بالمهام المسندة إليها في المرسوم، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه لهذه الغاية، على أن يتضمّن هذا العقد بيان مُدّتِه، والتزامات وحُقوق طرفيه، وفقاً للتشريعات السارية.

ويكون استخدام الإعلان في المواقع الإعلانيّة المُحدّدة بالتصريح، ولا يجوز استخدام الإعلان في عدد من المواقع إلّا وفقاً للضّوابط المنصوص عليها في الدليل، وتشمل هذه المواقع: المباني التاريخيّة والأثريّة، ودُور العبادة والمقابر، والأسوار والسِّياجات المُحيطة بها، ولوحات وإشارات المُرور، ومقار الجهات الحكومية، والأشجار، والمناطق المحظورة والممنوعة بمُقتضى التشريعات السارية، والمناطق العسكرية، وواجهات المباني السكنية، وشُرفات المباني، والأماكن التي يصدُر بتحديدها قرار من الجهة المُختصّة.

ونصّ المرسوم على أن يلتزم المُصرّح له بعدد من الالتزامات وهي: الضّوابط والمساحات والمُدد الزمنيّة ونوع الوسيلة الإعلانيّة المُحدّدة في التصريح، والإجراءات والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواردة في الدليل، وعدم التنازُل عن التصريح للغير قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة، ووضع رقم التصريح والجهة المُختصّة على الإعلان، وفقاً لما هو مُبيّن في الدليل، وتوخّي الدقّة والموضوعية والمصداقية في مضمون الإعلان.

كما يلتزم المُصرّح له بالإعلان بألّا يتنافى مضمونه مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النِّظام العام والآداب العامّة، والتقاليد المرعيّة في الإمارة، واستخدام اللغة العربيّة في الإعلان، ويجوز استخدام أي لغة أجنبيّة بجانبها، شريطة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية في الإعلان، وألّا تقل عن /50%/ من حجم الوسيلة الإعلانيّة، وأن تكون في الأعلى أو على الجهة اليُمنى منه، وأن تكون سليمة من الناحية اللغوية والإملائية، وألّا يُؤثِّر استخدام الوسيلة الإعلانيّة على المظهر الجمالي العام، أو الصحة والسلامة العامة أو السلامة المرورية أو سلامة الملاحة الجوية، ويجب ألّا يكون من شأن استخدام الوسيلة الإعلانية حجب وسيلة إعلانية أخرى، أو إلحاق الضّرر بالأشخاص أو الأموال العامّة أو الخاصّة، كما يجب أن يُراعي المُصرّح له الصِّيانة الدورية للوسيلة الإعلانية والمُحافظة على نظافتها، حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، وعلى البيئة والسّلامة العامّة، وتوفير نُسخة من التصريح في موقع إنشاء وتركيب الوسيلة الإعلانية.

- إزالة الوسيلة الإعلانية وإلغاء التصريح ..

وألزم المرسوم المُصرّح له، وعلى نفقته الخاصّة، إزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المُهلة الزمنيّة التي تُحدِّدها الجهة المُختصّة، في حالات وهي: انتهاء مُدّة التصريح أو العقد المُبرم مع المُصرّح له، وإلغاء التصريح وفقاً لأحكام هذا المرسوم، والإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو مُخالفة الاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات المُحدّدة في التصريح أو الدليل، ويُحظر على الشخص إزالة أو نزع أو تشويه أو إتلاف أي وسيلة إعلانيّة، في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم، وإذا تضمّن الإعلان مُخالفة للنِّظام العام والآداب العامة، فعلى الجهة المُختصّة أن تطلُب من المُصرّح له إزالة الإعلان على نفقته الخاصّة خلال المُهلة التي تُحدِّدها له.

ووفقاً للمرسوم، يجوز للجهة المُختصّة إلغاء التصريح، أو إنقاص مُدّتِه، أو تعديل المساحة المُصرّح بالإعلان فيها، أو تغيير الموقع الإعلاني للوسيلة الإعلانيّة وإزالتها، متى اقتضت ذلك أنظمة التخطيط والبناء ومُقتضيات السّلامة المُروريّة، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامّة، وفي هذه الحالات يجب على المُصرّح له، وعلى نفقته الخاصّة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدُر إليه من الجهة المُختصّة من تعليمات في هذا الشأن، بما في ذلك إزالة الوسيلة الإعلانية وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

ويُمنح المُصرّح له في هذه الحالة تصريحاً بديلاً في موقع إعلاني آخر دون أي مُقابِل، أو رد رُسوم التصريح إليه بحسب المُدّة المُتبقّية من التصريح في حال عدم وجود موقع إعلاني بديل، أو عدم مُوافقة المُصرّح له على الموقع الإعلاني البديل، ولا يجوز لمالك الموقع الإعلاني، أو الشخص الذي سمح للمُصرّح له باستغلال الأملاك العائدة له أو أي جُزء منها كموقع إعلاني، أن يمنع إزالة الوسيلة الإعلانية، التي يتقرّر إزالتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وإلا كان مسؤولاً بشكلٍ مُباشر تجاه الجهة المُختصّة عن الإزالة على نفقته الخاصّة، بالإضافة إلى مسؤوليّته عن المُخالفات المُترتِّبة على ذلك.

ونصّ المرسوم على أنه إذا لم يلتزم المُصرّح له بإزالة الوسيلة الإعلانيّة خلال المُهلة المُحدّدة له من الجهة المُختصّة؛ فإنه يكون للجهة المُختصّة إزالة الوسيلة الإعلانيّة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المُصرّح له، مُضافاً إليها ما نسبته /25%/ من قيمة تكاليف الإزالة كمصاريف إداريّة وإشرافية، على ألّا يقل المبلغ الإجمالي الذي يتم استيفاؤه في هذه الحالة عن 2000 درهم، ويُعتبر تقدير الجهة المُختصّة لتلك التكاليف تقديراً نِهائيّاً.

ويجوز للجهات الحُكوميّة في الإمارة، وفقاً للمرسوم، استغلال الأملاك العائدة لها من عقارات ومنقولات كمواقع إعلانيّة لوضع الوسائل الإعلانيّة عليها، وذلك بمُوجب عقد تُبرِمُه مع المُصرّح له لهذه الغاية، يُحدَّد فيه بدل استغلال تلك الأملاك، وحُقوق والتزامات طرفيه.

- المُخالفات والجزاءات الإداريّة ..

ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها في الموقع الإعلاني نفسه، على ألّا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على 30 ألف درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُحظر ارتكابها والغرامات الماليّة التي تُفرض على مُرتكبيها، كما يجوز للجهة المُختصّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير بحق المُخالِف وتشمل: إزالة الوسيلة الإعلانية على نفقة المُخالِف، وإلغاء التصريح، وتعليق صلاحيّة الدُّخول إلى النِّظام، ووقف المُنشأة المُخالِفة عن العمل لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر.

ويجوز لِكُل ذي مصلحة، وفقاً للمرسوم، التظلُّم خطّياً لدى مُدير عام الجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً، وعلى جميع المُنشآت التي تعمل في مجال الإعلانات المشمولة بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة.

ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويُلغى الأمر المحلي رقم /30/ لسنة 1986 بشأن الرّقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذيّة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الجهات المُختصّة في كل ما يتعلّق بالإعلانات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا المرسوم، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.