"الأوراق المالية" تعتمد نظام نشاط عضو التقاص العام وتجري تعديلات على أربعة أنظمة

"الأوراق المالية" تعتمد نظام نشاط عضو التقاص العام وتجري تعديلات على أربعة أنظمة

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 21 سبتمبر 2019ء) عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الحادي عشر /من الدورة السادسة للمجلس/ في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية حيث وافق المجلس على إصدار نظام خاص لتنظيم نشاط عضو التقاص العام وذلك سعياً من الهيئة لتطوير آلية مزاولة عضو التقاص لمهامه من خلال إصدار نظام متكامل .

ويتكون النظام من 16 مادة من بينها: التعاريف، ونطاق التطبيق، وشروط الترخيص، وطلب التخيص، ومدة الترخيص وتجديده، وإلغاء الترخيص، وتسييل أو استخدام الضمان، و النظام الداخلي لعضو التقاص العام، والتزامات عضو التقاص العام تجاه الهيئة، و التزامات عضو التقاص العام مع الجهة المتعاقد معها وعملائها، و الرقابة والتفتيش، والشكاوى، والجزاءات.

وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ونظراً لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، فقد وافق مجلس الإدارة على تعديل 4 أنظمة على النحو التالي .. النظام الأول: متطلبات التقارير المالية للأنشطة المرخصة من الهيئة حيث تم التعديل حرصاً من إدارة الهيئة على توحيد التقارير المالية المطلوبة من الشركات المرخصة وذلك لكافة الأنشطة المالية المرخصة من الهيئة، وبهدف تسهيل الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة، ومراعاةً للطلبات التي ترد إلى إدارة الهيئة من المصارف بشأن استثنائها من تقديم بعض متطلبات التقارير المالية.

وبناء عليه تم توحيد متطلبات التقارير المالية التي تقدم من الشركات المرخصة وإجراء التعديلات اللازمة بهذا على 12 نظاماً، وتتصل الأنظمة التي طالها التعديل بالأنشطة التي تقع تحت رقابة الهيئة وإشرافها وهي: إدراج وتداول السلع وعقود السلع، والاستشارات المالية والتحليل المالي، والحفظ الأمين للأوراق المالية، وإدارة الاستثمار، والوساطة في الأوراق المالية، والتقاص في سوق السلع، وتنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، وتنظيم الترويج والتعريف، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، وتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، وتنظيم نشاط الإيداع المركزي، وصناديق الاستثمار.

والنظام الثاني: تعريف المستثمر المؤهل حيث تضمن التعديل الذي تم وضعه بدقة أفضل وفق أفضل الممارسات العالمية تحديث الفئات التي تدخل ضمن مفهوم "المستثمر المؤهل"، الأمر الذي من شأنه أن يمنح تلك الفئات مرونة أكبر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باعتبارهم مستثمرين مؤهلين يتمتعون بخبره مالية واسعة أو ملاءه مالية كبيرة.

ويترتب على توحيد تعريف المستثمر المؤهل إجراء تعديل على 3 أنظمة ورد بها تعريف " المستثمر المؤهل"، وهي: النظام الخاص بصناديق الاستثمار، والنظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وقرار تنظيم الترويج والتعريف.

والمستثمر المؤهل وفقا للتعريف الجديد هو الشخص القادر على إدارة استثماراته بذاته وفقا للشروط الخمسة التي وضعها التعريف الجديد للشخص الاعتباري والشروط الثلاثة التي تم تحديدها للشخص الطبيعي، إضافة إلى الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو من جهة رقابية مثيلة لها بغرض مزاولة أي من المهام المرتبطة بالأنشطة والخدمات المالية.

والنظام الثالث: تعريف المعلومة الجوهرية حيث وافق المجلس كذلك على تعديل تعريف "المعلومة الجوهرية"، وإجراء بعض التعديلات الإضافية على بعض الحالات التي تعتبر من ضمن المعلومات الجوهرية في عدد من أنظمة الهيئة، وتعديل بعض الأنظمة الصادرة عن الهيئة لتتوافق مع التعريف الجديد وهي النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ونظام الوساطة في الأوراق المالية، ومعايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

والنظام الرابع: تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /2/ لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وذلك حرصاً من إدارة الهيئة على تناسق وتكامل التشريعات التي تصدر عنها من حيث توحيد المصطلحات وتكامل الأحكام، فقد وافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم /2/ لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية /بالحذف والإضافة وتعديل النص والصياغة/، وذلك ليتوافق مع التعديلات المقترحة على تعريف المعلومات الجوهرية المشار إليه أعلاه، وكذا مشروع التقاص العام الذي تم إقراره في بداية هذا الاجتماع.

وانطلاقاً من حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية ومواجهة مشاكل الشركات المتعثرة، أقر مجلس إدارة الهيئة مقترح منظومة لدعم حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتي تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية والمتمثلة في إضافة مجموعة من الشروط والقيود لتنظيم طلب إدراج مسائل جديدة في جدول أعمال الجمعية العمومية من قبل المساهمين الذين يمثلون /10%/ من رأس مال الشركة من خلال تعديل المادة /28/ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /7/ر.م/ لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة.

وبناء عليه وافق المجلس على تعديل المادة /28/ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /7/ر.م/ لسنة 2016 بشأن "معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" في ضوء ما خلصت اليه الدراسة التي عرضت عليه، وذلك بإضافة عدد من الشروط والقيود لطلب إدراج بند جديد على جدول أعمال الجمعية العمومية .

كما اطلع المجلس على دراسة عن الممارسات العالمية بشأن استراتيجيات هيئات الأسواق المالية عن الشمول المالي ، وكذلك مقترح خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الأسواق المالية بالدولة بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة داخل الدولة حتى تستفيد تلك الجهات والهيئة من القنوات المتاحة لدى الجهات الأخرى، وأقر المجلس المشروع كمبادرة رائدة من هيئة الأوراق المالية والسلع ووجه نحو البدء في التنسيق مع الجهات الأخرى داخل الدولة بهذا الخصوص.

وعلى صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها /وتتضمن قيام السوق بتمييزها بعلامة خاصة على شاشة التداول/، وذلك اعتباراً من نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكان المجلس قد اطلع على عرض حي لشاشة التداول لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حال تطبيق الإجراءات، ووجه بإعداد القرار الذي ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع هذه الشركات، وبحيث يتضمن القرار متطلبات إفصاح إضافية لكل منها وفقا لمستوى الخسائر التي لحقت بها وتحليل للخسائر ومسبباتها والإجراءات التي ستتخذ لمعالجتها، كما يتضمن القرار كذلك إجراءات أخرى قد تتخذ قبل الشركة بالتنسيق بين الهيئة والسوق المالي بناء على مستوى الخسائر المحققة.

وتنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة بالاجتماع مع الأسواق وصناع السوق المرخصين للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه ممارسة نشاط صانع السوق، وإيجاد الحلول التي من شأنها تعزيز دور صانع السوق والاستفادة من دوره الإيجابي المتمثل في زيادة حجم التداولات في الأسواق المالية.. اطلع المجلس على تقرير بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف إعطاء المزيد من الزخم لنشاط صانع السوق في أسواق المال بالدولة، كما اطلع كذلك على المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها، ووجه بعقد اجتماع مع الأسواق المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير التسهيلات للوسطاء وغيرهم من المؤسسات المالية للعمل بنشاط صانع السوق، اتخاذ إجراءاتهم في هذا الشأن، والوقوف على أثر تطبيق تلك الإجراءات والمقترحات على الصناعة وموافاة الهيئة بالنتائج.

واطلع المجلس على "دليل التشريعات والسياسات" الخاص بهيئة الاوراق المالية والسلع والذي يرسم منهجية ودورة إعداد التشريعات والسياسات قبل وبعد إصدارها وآلية قياس أثرها وتم اعتماد الدليل بعد استعراضه.

كما اطلع المجلس كذلك على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بشأن نسب التوطين في الشركات المساهمة العامة، ووجه بإجراء دراسة تحليلية عن النسب الحالية للتوطين بهذه الشركات ووضع مستهدفات لتوطين بعض الوظائف وفق معايير ونسب معتمدة.

واطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثاني من عام 2019، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركات التي حققت خسائر وفقاً للقانون والأنظمة.