حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي

- حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي.

- ضمان الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للأنشطة الدينية المُرخّصة من دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري.

- الدائرة هي الجهة المسؤولة عن الإشراف وترخيص المُصلّيات العامة العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية.

......................................................................

دبي في 26 سبتمبر / وام / أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /31/ لسنة 2021 بشأن تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي، بهدف تنظيمها على نحو يُحقِّق الغايات المرجوة منها، وضمان حسن إقامة الشعائر الدينية فيها، وكذلك الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للأنشطة الدينية المُرخّصة من دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري داخل المُصلّيات، حيث يسري القرار على جميع المُصلّيات القائمة أو التي ستُقام في الإمارة، بما في ذلك الموجودة داخل مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

وحدد القرار اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ومنها ترخيص المُصلّيات العامة العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية والمخصص استخدامها من قبل الكافة، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدُر باعتمادها قرار من مدير عام الدائرة، كما تختص باعتماد موقع ومساحة المُصلّى وتصنيفه، وتحديد طاقته الاستيعابيّة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ومنح التصاريح اللازمة للعاملين في المُصلّيات، والرقابة على نظافة وصيانة وتجهيزات واحتياجات المُصلّى العام، وكذلك تحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة في المُصلّيات العامة، وآلية وضع مُكبِّرات الصوت الداخلية والخارجية، وضوابط وشروط استخدامها.

كما تختص الدائرة بالرقابة والإشراف على المُصلّى العام، وعلى العاملين فيه، وتقييم أدائهم، وإصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم الدروس والمحاضرات والأنشطة الدينية في المُصلّى، وإعداد الموضوعات المُوحّدة لخُطب الجمعة والأعياد والمناسبات الدينية التي تتم في المُصلّيات العامّة.

ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص بناء أو تخصيص أماكن كمُصلّيات عامّة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صيانتها، قبل الحصول على ترخيص مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويتم إصدار الترخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ووفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها مدير عام الدائرة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، ويجوز إنشاء المُصلّيات الخاصة في الإمارة، العائدة للجهات الحكومية وغير الحكومية، والتي لا تكون مخصصة للكافة، شريطة الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.

وتضمن القرار عدداً من الأنشطة التي تتطلب للقيام بها في المصليات الحصول تصريح مُسبق بذلك من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهي جمع التبرُّعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها، وإقامة صلاة الجمعة أو العيد أو الخسوف أو الكسوف، وإقامة أي نشاط ديني أو خيري أو ثقافي أو حلقات لتحفيظ القُرآن الكريم، وإنشاء المكتبات المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المُدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات، وإقامة موائد الإفطار والولائم.

وحظر القرار الإتيان بعدد من الأفعال داخل المُصلّى وهي التسوّل، والتدخُّل في شؤون الأذان أو الصلاة أو الأنشطة أو الفعاليات المُصرّح بها، وإلحاق الضّرر بالمُصلّى أو بأي من موجوداته أو مقتنياته أو مُلحقاته، واستغلال المُصلّى في غير الأوجه المُقرّرة شرعاً، واستخدام مُكبِّرات الصوت خلافاً للضوابط المُقرّرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في هذا الشأن، ومُمارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المُصلّى أو حُرمتِه.

وألزم القرار المتبرع، وهو الشخص المسؤول عن إدارة وتشغيل المُصلّى ورعاية شُؤونه، بتوفير احتياجات المُصلّى، وتحمُّل تكاليف إدارة شؤونه والإشراف عليه، وصيانته ونظافته وأمنه، وفقاً للشُّروط والمُواصفات المُعتمدة لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووضع لوحة على واجهة المُصلّى للدّلالة على أنّه مُصلّى عام أو مُصلّى خاص، وفقاً للتصنيف المُعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، وعدم إغلاق أو إزالة أو استبدال أو تغيير الغرض من استخدام المُصلّى إلا بموافقة خطّية مُسبقة من الدائرة، وتعيين مُنسِّق مع الدائرة وتوفير بياناتِه وأرقام التواصُل معه.

كما يلتزم المتبرع، وفقاً للقرار، بعدم تعيين أو تكليف أي شخص للعمل في المُصلّى العام بصفة دائمة أو مُؤقّتة، بأجر أو بدون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة المُسبقة على ذلك، ويُشترط في المُرشّح الذي سيتم تعيينه أو تكليفه بالعمل في المُصلّى أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير منتمٍ لأي جماعة غير مشروعة، أو يُمارس أي نشاط سياسي أو تنظيمي محظور، وأن يجتاز المُقابلة الشخصيّة والاختبارات التي تُقرِّرها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأن يكون لائِقاً طبّياً.

ومن بين الالتزامات الواجبة على المتبرع وفقاً للقرار، تحمُّل الحقوق والرواتب والمُستحقّات المالية لجميع العاملين في المُصلّى العام، وإخطار الدائرة في حال إنهاء خدمات أو تكليف أي من العاملين في المُصلّى العام، وتوفير التأمين الصحي للعامِلين فيه وأفراد عائلاتهم المُستحِقّين، وفقاً لتشريعات التأمين الصحي السارية في الإمارة، وكذلك تحمُّل رسوم إصدار تأشيرة العمل لهم، وإبرام عُقود العمل لجميع العامِلين في المُصلّى العام وفقاً للتشريعات السّارية، وتزويد الدائرة بنسخة منها، وإنهاء عقود عمل أي من العاملين في المُصلّى العام، بناءً على طلب الدائرة، وضمان استمرار إقامة الصلاة في المُصلّيات العامة في مواعيدها ودون انقطاع، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي خُصِّصت لأجله.

وبموجب القرار، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بموجبه، بالإنذار الخطّي، أو إغلاق المُصلّى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر.

ونصّ القرار على أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقِّه بموجب هذا القرار، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الدائرة لهذه الغاية، ويُعتبر القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.

وألزم القرار كافة المُتبرِّعين المُشرِفين على المُصلّيات القائمة في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِها بما يتّفق وأحكامه، خلال ستة أشهُر من تاريخ العمل به، وأجاز القرار للمُدير العام للدائرة تمديد هذه المُهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ولا تخل أحكام هذا القرار بالصلاحيات المُقرّرة للجهات المختصة في دبي، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك فيما يتعلّق بالإشراف والرقابة والترخيص على أعمال البناء وفقاً للتشريعات السّارية لديها في هذا الشأن، على أن يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.