النيابة العامة للدولة توضح عقوبة حيازة أو إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة

أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 21 يونيو 2021ء) أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات الاتحادي كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها .

وأوضحت انه إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها ، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين .. كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح .. وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالا عاما .

ويأتي نشر هذه المعلومات القانونية في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.