بالقانون .. الإمارات تبدأ حظرا على تشغيل العمال وقت الظهيرة

بالقانون .. الإمارات تبدأ حظرا على تشغيل العمال وقت الظهيرة

من قسم التقارير: أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 15 يونيو 2021ء) تطبق دولة الإمارات منذ 17 عاما قرارا يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة حيث يدخل القرار حيز التنفيذ سنويا في الفترة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وذلك في إطار اهتمامها بتوفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم.

ويعد القرار سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف.

وتفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين على المنشآت منح العاملين الذين يؤدون أعمالهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة الراحة خلال ساعات الظهيرة.

وبدأت الإمارات تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس و الأماكن المكشوفة في عام 2005 بحيث تمتد من مطلع شهر يوليو وتستمر حتى نهاية شهر اغسطس ، وهي الفترة التي طبق خلالها القرار حتى العام 2009 الذي تم خلاله اجراء استبيان للوقوف على اراء طرفي الانتاج حيال توجه الوزارة بتمديد فترة الحظر لشهر اضافي الامر الذي لاقى ترحيبا واسعا من كلا الطرفين، وتم بموجب ذلك اصدار قرار وزاري في العام 2010 نص على أن يمتد حظر العمل شهرا إضافيا ليصبح خلال الفترة من 15 يونيو و حتى 15 سبتمبر.

ويشهد سوق العمل الإماراتي نسبة التزام مرتفعة بالقرار والتي تتجاوز 99 في المئة الأمر الذي ينم عن مدى وعي أصحاب العمل بأهمية القرار والمكتسبات التي يحققها على صعيد الحفاظ على مصالحهم خصوصا في ظل ارتفاع انتاجية العمالة نظرا لحصولها على الراحة المطلوبة يوميا خلال ساعات حظر العمل.

وتستبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، سنويا، فترة تطبيق القرار باستعدادات رقابية مكثفة من قبل الفرق التفتيشية التابعة لها التي تعمل وفق خطة متكاملة تعتمد على الرقابة المحكمة، والتوعية والإرشاد، إلى جانب المتابعة المستمرة لمدى التزام مواقع العمل.

وتتضمن آلية تطبيق قرار الحظر حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

واستحدثت وزارة الموارد البشرية و التوطين أنظمة رقابية مبتكرة خلال فترة الحظر، منها تفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات، لاستقبال البلاغات الواردة من أفراد المجتمع حول المخالفات، والاتصالات عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060، فضلاً عن نظام التفتيش الذكي وتعزيز دور العاملين في خدمة "تقييم" لرصد أي مخالفة للقرار وإبلاغ الوزارة بها.

ويلزم قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" أصحاب العمل بتعليق جدول يتضمن ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار في مكان بارز بموقع العمل، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، كما يلتزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

ووفقاً للقرار يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار، كما يلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وبموجب القرار فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت التي تتم مخالفتها لعدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، التظلم من المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي. وينص القرار على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة /‏‏‏‏3/ من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال ‏‏‏‏/10/ عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار المتظلم منه على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له".

يشار إلى أن مفتشو وزارة الموارد البشرية والتوطين، نفذوا خلال فترة تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة، العام الماضي، أكثر من 1145 زيارة ميدانية استهدفت التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للعمال تحافظ على سلامتهم وتوعيتهم بمخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر.