مصر تشدد عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن 20 عاما كحد أقصى

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2021ء) شددت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، من العقوبات المرتبطة بجريمة ختان الإناث، لتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 20 عاما، وذلك لمواجهة الظاهرة التي بدأت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 مواجهتها على إثر تفشيها بشكل واسع.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي اليوم على مشروع قانون بتعديل عقوبات جريمة ختان الإناث، إذ نصت إحدى مواده بعد تعديلها على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى أو عدّل أو شوّه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات"​​​.

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة 20 عاما حال كان من أجرى العملية طبيبا، حيث جاء في القرار الحكومي "تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".

كما قررت أن يتم عزل الجاني من وظيفته الحكومية لمدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت جريمة الختان بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، بجانب حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها العملية.

وكانت عقوبة الختان بعد تشديدها في عام 2016، لا تتجاوز السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.

وبحسب بيانات نقلها صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فإنه في مصر تعرضت 92 بالمئة من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة لشكل من أشكال ختان الإناث، بجانب أن 72 بالمئة منهن من بواسطة أطباء.

وكان البرلمان المصري قد وافق في عام 2008 عالى تجريم ختان الإناث، ووضع حد أدنى للحبس الاحتياطي لمدة 3 أشهر وبحد أقصى عامين، قبل أن يتم تشديد تلك العقوبات حتى وصلت بقرار اليوم إلى 20 عاما كحد أقصى.

وفي عام 2007، كان مفتي الجمهورية في مصر، علي جمعة، قد أصدر فتوى تدين  ختان الإناث، كما أعلنت مؤسسة الأزهر آنذاك في بيان أن ختان الإناث ليس له أساس في الشريعة الإسلامية الأساسية أو أي من أحكامها الجزئية، في معارضة واضحة لذريعة نطاق واسع من المتشددين الذين يعتبرونها عادة تعود للشريعة الإسلامية.